للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[واختلفوا في حكم الرجل يشتري سلعة بثمن في بلد فيبيعها مرابحة ببلد غيره أو يبيعها مرابحة وقد دخلها نقص]

١فقال مالك في الرجل يشتري المتاع بالذهب٢ أو الورق


١ هذا في الموطأ تابع لقول الإمام المذكور في الباب السابق.
٢ ن: والورق: م: أو بالورق.

<<  <   >  >>