للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[ثم اختلفوا في الربح الذي يجوز به البيع على المرابحة]

١فقال مالك:٢ الأمر عندنا في البز يشتريه الرجل٣ ببلد ثم يقدم به بلدا آخر فيبيعه مرابحة إنه لا يحسب فيه أجر٤ السمسار ولا٥ أجر الطي ولا الشد ولا النفقة ولا كراء٦ بيت فأما كراء البز٧ فإنه يحسب في أصل الثمن ولا يحسب فيه ربح إلا أن يعلم٨ من يساومه بذلك كله فإن٩ أربحوه١٠ على ذلك كله بعد العلم به فلا بأس١١ وأما القصارة والخياطة والصباغ وما أشبه ذلك فهو بمنزلة البز يحسب١٢ له١٣ فيه ربح كما يحسب في البز.


١ م: بيع المرابحة.
٢ م: قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا.
٣ في بعض نسخ الهند: من بلد.
٤ م: السماسرة.
٥ وفي طبع تونس وشرح الزرقاني: أجرة.
٦ زرقاني: البيت.
٧ م: في حملانه فإنه.
٨ م: يعلم البائع من.
٩ م: ربحوه.
١٠ قوله: علي ذلك كله: سقط في طبع تونس وشرح الزرقاني.
١١ رزقاني: وأما. طبع تونس: فأما. وفي بعض نسخ الهند وطبع مصر: قال مالك فأما.
١٢ قوله: له: سقط في النسخة.
١٣ قوله: فيه: سقط في بعض نسخ الهند.

<<  <   >  >>