للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الصرف في تراب المعدن والصاغة]

قال مالك وسئل عن شراء تراب الذهب من المعادن بالفضة فقال لا بأس به يدا بيد ولا بأس بتراب الفضة بالذهب يدا بيد "حدثني بذلك يونس عن أشهب عنه".

١وقال الشافعي:٢ لا٣ خير في شراء٤ تراب المعادن بحال لأن فيه٥ فضة٦ ولا يدري كم هي ولا يعرفها البائع٧ ولا المشتري وتراب المعدن والصاغة سواء ولا يجوز٨ شراء ما خرج منه٩ يوما أو يومين ولا يجوز شراؤه بشيء "حدثنا بذلك عنه الربيع".

وقال أبو حنيفة وأصحابه إن اشتراه بذهب فلا بأس به وإن اشتراه بعرض فكذلك وهو بالخيار إذا راه وقالوا إن اشتراه بدنانير١٠ وهو فضة أو بدراهم وهو ذهب لم يجز وقالوا من احتفر في معدن حفرة فلا


١ أم: بقية البيع: باب ما جاء في الصرف.
٢ أم: ولا.
٣ أم ق: صرف في شئ من تراب المعادن فلا خبر في شري تراب المعادن بحال الخ ...
٤ أم مد: أتراب.
٥ أم ق: الفضة.
٦ أم: لا يدري.
٧ ن: والمشتري.
٨ قوله: شراء ما خرج: إلي: ولا يجوز: سقط في أم ق.
٩ أم مد: يوم ولا يومين.
١٠ ن: وفضة وهو فضة.

<<  <   >  >>