للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واختلفوا في حكم المغصوب يجني عليه في يد الغاصب أو١ يجني أو٢ يصيبها ما ينقصها

٣فقال الشافعي: ٤إذا اغتصب رجل جارية فباعها٥ فجنى عليها أجنبي في يد المشتري أو الغاصب جناية تأتي على نفسها أو بعضها فأخذ الذي هي في٦ يده أرش الجناية٧ ثم استحقها المغصوب فهو بالخيار في أخذ أرش الجناية من يدي من أخذها إذا كانت نفسا أو تضمينه قيمتها على ما وصفنا وإن كانت جرحا فهو بالخيار في أخذ٨ أرش الجرح من الجاني والجارية من الذي


١ ن: يجني.
٢ أي الجارية المغصوبة.
٣ أم: الغصب والمستكرهة.
٤ أم: قال: وإذا غصب الرجل الخ.
٥ أم: فسواء باعها في الموسم أو علي منبر أو تحت سرداب حق المغصوب فيها في هذه الحالات كلها سواء فإن جني عليها أجنبي الخ: إلا أن في أم ق: الحالات سواء وإن جني عليه أجنبي الخ.
٦ أم: يديه.
٧ أم ق: الجناية من يدي الخ.
٨ ن: أخذ الجرح الخ.

<<  <   >  >>