للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[واختلفوا في السلم في اللؤلؤ والزبرجد والياقوت والحجارة التي تكون حليا]

١فقال الشافعي: لا يجوز السلف في شيء من ذلك٢ "حدثنا بذلك عنه الربيع". وعلته٣ أنه يتفاضل بالثقل والجودة وإن كانت موزونة فإذا تباينت في الوزن كانت غير موزونة أولى أن تتباين "حدثنا بذلك عنه الربيع"

وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز السلم في شيء من ذلك.

وقالوا لا يجوز في الزجاج إلا أن يكون مكسورا.

وقال أبو ثور لا بأس بالسلم في ذلك إذا كان بصفة ووزن ولون


١ أم: باب السلف في اللؤلؤ وغيره من متاع الجواهر: إلا م ق: الجوهر.
٢ أم: قال الشافعي لا يجوز عندي السلف في اللؤلؤ ولا في الزبرجد ولا في الياقوت ولا في شئ من الحجارة التي تكون حليا.
٣ قوله: أنه يتفاضل الخ: مختصر قول الأمام في الأم.

<<  <   >  >>