للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[واختلفوا في السلم في اللحم]

فقال مالك لا بأس به إذا سمى الوزن "حدثنا بذلك يونس عن ابن وهب عنه".

وقياس قول الثوري إن السلم في اللحم جائز إذا بين الموضع الذي يأخذ منه لأن من قوله إن ما حد بوزن فجائز فيه السلم إذا ضبطته الصفة وكان لا يخلف في وقت من الأوقات.

وقال الأوزاعي وقيل له دفعت دينارا على مائة رطل آخذ منه حاجتي قال لا بأس بذلك وإن أردت سفرا فلك أن تأخذ منه ما بقي من دينارك "حدثت بذلك عن الوليد عنه".

١وقال الشافعي:٢ كل لحم موجود ببلد من البلدان لا٣ يخلف في الوقت الذي يحل فيه فالسلف٤ فيه جائز٥ وكل ما كان يخلف في وقت محله فلا خير فيه وإن٦ كان لا٧ يخلف في البلد الذي أسلم فيه٨ ويخلف في بلدة أخرى جاز٩ في البلد الذي لا يخلف فيه١٠ وفسد في البلد الذي يخلف إلا أن يكون مما لا يتغير في١١ المحمل فيحمل فأما ما كان رطبا وكان


١ أم: السلف في اللحم.
٢ أم: قال الشافعي: كل لحم الخ.
٣ أم مد: يختلف.
٤ أم مد: فالسلف جائز.
٥ أم: وما كان في الوقت الذي يحل فيه يخلف فلا الخ: إلا أن قوله: يخلف: سقط في أم مد.
٦ أم: كان يكون لا.
٧ أم: حينه الذي يحل فيه في بلدة.
٨ أم ق: أو يخالف في بلد أخري: أم مد: أو يختلف في بلد أخري.
٩ أم: السلف فيه في البلد الذي.
١٠ أم: وفسد السلف في.
١١ أم: الحمل فيحمل من بلد مثل الثياب وما أشبهها فأما ما كان رطبا من المأكول وكان إذا حمل من بلد إلي بلد.

<<  <   >  >>