للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إذا حمل١ تغير لم يجز فيه السلف في البلد الذي يخلف فيه وهكذا كل سلعة٢.

٣وقال:٤ إذا أسلم فيه اشترط لحم ماعز ذكر خصي أو ذكر أو أنثى فصاعدا أو جدي رضيع أو فطيم وسمين أو منقى من موضع كذا٥. ٦وقال أكره أن يشترط أعجف٧ وإن شرطا موضعا من اللحم وزن ذلك الموضع بما فيه٨ من العظم لأنه لا يتميز من اللحم "حدثنا بذلك عنه الربيع". وقال أبو ثور مثله.

وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز السلم في اللحم.


١ أم مد: يغير.
٢ وزاد في الأم بضعة أسطر.
٣ أم: صفة اللحموما يجوز فيه وما لا يجوز.
٤ أم: قال الشافعي: من أسلم في لحم فلا يجوز فيه حتي يصفه يقول لحم ماعز.
٥ وزاد في الأم بضعة أسطر.
٦ أم: وأكره أن يشترطه أعجف: وزاد بضعة أسطر.
٧ أم ق: قال: فإن شرط: أم مد: قال فإذا شرط.
٨ أم: من عظم لأن العظم لا يتميز.

<<  <   >  >>