للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[وأجمع الذين أجازوا المساقاة على إجازتها في النخل والكرم ثم اختلفوا في إجازتها في غيرهما من الغروس والزرع]

١فقال مالك" ٢المساقاة في ٣كل أصل نخل أو كرم أو زيتون أو تين أو رمان أو فرسك أو أشبه ذلك من الأصول جائز٤ قال. ٥والمساقاة أيضا٦ في الزرع إذا خرج واستقل فعجز صاحبه عن سقيه وعمله وعلاجه فالمساقاة٧ أيضا في ذلك جائزة "حدثني بذلك يونس إن ابن وهب عنه".

٨وقال الشافعي: ٩المساقاة جائزة في النخل والكرم لأن رسول الله صلي الله عليه وسلم أخذ ١٠منها بالخرص وساقى على النخل وثمرها مجتمع لا حائل دونه وليس هكذا١١ شيء من الثمر الثمر كله دونه حائل وهو متفرق غير مجتمع ١٢فلا تجوز المساقاة في شيء غير النخل١٣ والعنب وهي في الزرع أبعد من أن


١ موطأ: كتاب المساقاة: ما جاء في المساقاة.
٢ م: قال: السنة في المساقاة عندنا أنها تكون في.
٣ في بعض نسخ الهند وشرح الزرقاني: أصل كل كرم أو نخل.
٤ م: لا بأس به علي أن لرب المال نصف الثمر أو ثلثه أو ربعه أو أكثر من ذلك أو أقله: إلا أن في بعض نسخ الهند طبع مصر: الثمر من ذلك أو ثلثه الخ.
٥ في بعض نسخ الهند وطبع مصر: قال مالك والمساقاة: طبع تونس وشرح الزرقاني والمساقاة.
٦ م: تجوز فيي: وفي بعض نسخ الهند: يجوز في.
٧ م: في ذلك أسضا جائزة: إلا في بعض نسخ الهند: وفي ذلك جائز.
٨ أم: المساقاة.
٩ قال الشافعي: والمساقاة.
١٠ أم: فيها.
١١ أم: بشئ من التمر كله,
١٢ أم: ولا.
١٣ م مد: والكرم الخ.

<<  <   >  >>