للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[واختلفوا في الرهن والكفيل في السلم]

فقال الأوزاعي أكره أن يؤخذ في السلم رهن أو كفيل "حدثت بذلك عن الوليد عنه".

وقال الثوري لا بأس بالرهن والكفيل في السلم "حدثني بذلك علي عن زيد عنه".

١وقال الشافعي:٢ لا بأس بذلك لأنه بيع من البيوع٣ وقال أمر الله عز وجل بالرهن فأقل أمره تبارك وتعالى٤ إباحة له فالسلم بيع من البيوع "حدثنا بذلك عنه لربيع".

وقال أبو حنيفة وأصحابه مثل قول الشافعي وقالوا إن اقتضى الكفيل المسلم عليه فقبض منه ما كفل عنه فباعه فربح فيه أو أكله كان حلالا وعليه لصاحب السلم طعام مثله وإن قبضه على وجه الوكالة فليس له أن يبيعه ولا يأكله وهو رسول حتى يؤديه إلى صاحبه فإن باع فربح٥ كان عليه أن يتصدق بالربح وقالوا إن قضى الكفيل المسلم فلا بأس به


١ أم: باب السلف.
٢ أم: لا بأس فيه بالرهن والحميل لأنه الخ ...
٣ أم: وقد أمر الخ.
٤ أم: إن يكون إباحة الخ.
٥ ن: وكان.

<<  <   >  >>