للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[واختلفوا فيه إذا أسلم إليه في جنس فحل عليه فقضاه أجود مما أسلم إليه من جنسه أو أردأ]

١فقال مالك من٢ أسلم في حنطة شامية فلا بأس أن يأخذ محموله بعد محل الأجل٣ قال٤ وتفسير ذلك أن يسلف الرجل في حنطة محمولة فلا بأس أن يأخذ شعيرا أو شامية٥ وإن سلف في٦ عجوة من التمر فلا


١ إلي: بمكيلة واحدة: م: السلفة في الطعام.
٢ م: سلف: وفي طبع مصر: سلفه.
٣ م: وكذلك من سلف في صنف من الأصناف فلا بأس أن يأخذ خيرا مم سلف فيه أأدني محل الجل: إلا أن قوله: محل: ليس في طبع تونس وشرح الزرقاني.
٤ زرقاني: وتفسير: طبع مصر: قال مالك: وتفسير.
٥ طبع تونس: فإن.
٦ م: تمر عجوة فلا الخ.

<<  <   >  >>