للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[واختلفوا حكم الغاصب يتلف ما غصب بسببه على يدي مالكه أو في مال مالكه]

١فقال الشافعي: ٢إذا اغتصب رجل رجلا زعفرانا وثوبا فصبغ الثوب بالزعفران كان رب الثوب بالخيار في أن يأخذ الثوب مصبوغا لأنه زعفرانه وثوبه ولا شيء له غير ذلك أو يقوم ثوبه٣ أبيض وزعفرانه صحيحا فإن كانت قيمته ثلثين قوم ثوبه مصبوغا بزعفران فإن كانت قيمته خمسة وعشرين ضمنه٤ الخمسة لأنه أدخل عليه النقص٥ وكذلك لو كان غصبه سمنا وعسلا ودقيقا فعصده كان للمغصوب الخيار في أن يأخذه معصودا ولا شيء للغاصب في الحطب والقدر والعمل من قبل أن ما له فيه أثر٦ ولا عين أو يقوم له العسل منفردا والسمن والدقيق منفردين فإن كانت


١ أم: قال: وإن غصبه زعفرانا الخ: أشراف: وكان الشافعي يقول: إن غصبه الخ ...
٢ ن: فقال الشافعي: رجا رجلا الخ ...
٣ ن: ثوبه وزعفرانه الخ ...
٤ أم: خمسة.
٥ أم: قال: وكذلك إن غصبه.
٦ ن: لا.

<<  <   >  >>