للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قيمته عشرة وهو معصود قيمته سبعة غرامات له ثلاثة من قبل انه ادخل عليه النقص. ١وإن غصبه دابة٢ وشعيرا فعلف الدابة الشعير رد الدابة والشعير٣ لأنه هو المستهلك له وليس في الدابة عين من الشعير يأخذه إنما٤ فيها منه أثر.

٥ولو غصبه٦ طعاما فأطعمه إياه والمغصوب لا يعلم كان متطوعا٧ بالطعام وكان عليه٨ ضمان الطعام وإن كان المغصوب يعلم أنه طعامه٩ فلا شيء عليه من قبل أن سلطانه إنما كان على أخذ طعامه١٠ فقد أخذه١١ وإن اختلفا فقال المغصوب أكلته ولا أعلم أنه طعامي وقال الغاصب أكلته وأنت تعلم فالقول قول المغصوب مع يمينه إذا أمكن أن١٢ يكون يخفي ذلك بوجه من الوجوه "حدثنا بذلك عنه الربيع".

وقال أبو حنيفة وأصحابه١٣ إذا اغتصب رجل رجلا ثوبا أو


١ أم ق: ولو.
٢ ن: أو شعيرا الخ ...
٣ أم: من قبل أنه.
٤ ن: فيه.
٥ أم: م قبل أنه.
٦ أم مد: غصبه فاطعمه: أشراف: باب ذكر الغاصب ثم يطعمه صاحبه: وقلات طائفة: إذا أطعمه الخ ...
٧ أم وأشراف: بالإطعام.
٨ أشراف: الضمان وإن.
٩ أم وأشراف: فاكله فلا الخ ...
١٠ ن: فهذا حده. أم ق: بعد أخذه.
١١ أم: قال: وإن: أشراف: قال الشافعي: وإن.
١٢ أشراف: يكون ذلك.
١٣ أشراف: قال أبوبكر: واختلفوا في الرجل يغصب حنطة أو تمرا أو ثوبا يخفي، ثم إن الغاصب وهب ذلك الشئ لربه أو هاه إليه فأكل مالك الطعام الطعام، أو لبس الثوب حتي بلي، وهو لا يعلم أن ذلك له فقالت طائفة: لا شئ علي الغاصب لأنه قد رد إليه ملكه وإن كان لا يعلم هذا قول أي ثور وبه قال أصحاب الرأي.

<<  <   >  >>