للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[واختلفوا في السلم في الرؤوس]

وقال مالك وسئل عن السلم في رؤوس الكباش فقال لا يصلح إلا بصفة معلومة بعضها يكون أسمن من بعض وبعضها أصغر من بعض ولا يصلح إلا بصفة معلومة قيل أرأيت إن سلف فيها بغير صفة ثم قضاه فيجاوز عنه فقال أصل البيع ليس بجائز "أخبرني بذلك يونس عن ابن وهب عنه".

١وقال الشافعي:٢ لا يجوز عندي السلف في شيء من الرؤوس من


١ الوؤس والأكارع.
٢ أم: قال الشافعي: ولا يجوز الخ.

<<  <   >  >>