للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يوسف وأبي ثور وعلى العبد إذا عتق في قول أبي ثور.

وقال أبو حنيفة ومحمد لا ضمان على الصبي ولا على المعتوه إذا استهلكاه.

<<  <   >  >>