للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإن باع البز ولم يبين١ مما سميت أنه لا يحسب له٢ فيه ربح٣ فإن فات البز فإن الكراء يحسب ولا يحسب عليه ربح٤ وإن لم يفت البز فالبيع مفسوخ بينهما إلا أن يتراضيا على شيء مما٥ يجوز بينهما "أخبرني بذلك يونس عن ابن وهب عنه".

وقال الأوزاعي في بيع المرابحة يرفع فيه كراءه ونفقته ثم يبيعه بعد ذلك مرابحة إن شاء حدثت بذلك عن الوليد عنه.

وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا اشترى الرجل متاعا فله أن يحمل عليه ما أنفق عليه في القصارة والخياطة والكراء الجوزجاني عن محمد.

وقال أبو ثور الذي نقول به أن المرابحة لا تجوز إلا على الثمن الذي اشتراه به ولكن أحب أن يحسب جميع ما أنفق عليه وما لزمه فيه من شيء ثم يقول يقوم علي بكذا فذلك جائز ولا يقول إشتريته بكذا وقد حمل عليه ما أنفق فالبيع مفسوخ وإن استهلك المشتري المتاع كان عليه القيمة ورجع بالثمن وما أنفق على المتاع وعلى الرقيق في طعامهم ومؤنتهم وكسوتهم حسب عليهم وقال يقوم علي بكذا ولا يحسب في ذلك نفقته ولا كراءه.

وعلة من قال يحسب مع الثمن أجرة القصارة والخياطة وما أشبه ذلك أن ذلك زيادة في السلعة داخلة فيها فكان له أن يحسب عليها كل ما كان منها.

وعلة من قال إن باع مرابحة على ما اشترى به فليس له أن


١ م: شيئا مما.
٢ قوله: فيه: سقط في بعض نسخ الهند.
٣ ن: وفات البر.
٤ م: فإن.
٥ ن: يجوز: بحاء صغيرة تحت الحاء.

<<  <   >  >>