للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أنواع البدع:

البدعة في الدين نوعان:

النوع الأول: بدعة قولية اعتقادية؛ كمقالات الجهمية، والمعتزلة، والرافضة، وسائر الفرق الضالة واعتقاداتهم.

النوع الثاني: بدعة في العبادات؛ كالتعبد لله بعبادة لم يشرعها، وهي أنواع:

النوع الأول: ما يكون في أصل العبادة؛ بأن يحدث عبادة ليس لها أصل في الشرع؛ كأن صلاة غير مشروعة، أو صياما غير مشروع، أو أعيادًا غير مشروعة؛ كأعياد الموالد وغيرها.

النوع الثاني: ما يكون في الزيادة على العبادة المشروعة؛ كما لو زاد ركعة خامسة في صلاة الظهر أو العصر مثلاً.

النوع الثالث: ما يكون في صفة أداء العبادة؛ بأن يؤديها على صفة غير مشروعة، وذلك كأداء الأذكار المشروعة بأصوات جماعية مطربة، وكالتشديد على النفس في العبادات إلى حد يخرج عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.

النوع الرابع: ما يكون بتخصيص وقت للعبادة المشروعة لم يخصصه الشرع؛ كتخصيص يوم النصف من شعبان وليلته بصيام وقيام؛ فإن أصل الصيام والقيام مشروع، ولكن تخصيصه بوقت من الأوقات يحتاج إلى دليل.

حكم البدعة في الدين

كل بدعة في الدين - من أي نوع كانت - فهي محرمة وضلالة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة" ١، وقوله


١ رواه أبو داود والترمذي، وقال: (حديث حسن صحيح) .

<<  <   >  >>