الأول: ما رواه الدارقطني وابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلس فلينصرف وليتوضأ ثم ليبن على صلاته ما لم يتكلم".
الثاني: ما رواه الدارقطني عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"ليس في القطرة والقطرتين وضوء إلا أن يكون سائلاً".
الثالث: عن سلمان رضي الله عنه قال: قال: له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أحدث لما حدث بك وضوءاً".
الرابع: ما أخرجه الدارقطني، عن تميم الداري رضي الله عنه:"الوضوء من كل دم سائل".
الخامس: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده، قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "القلس حدث". رواه الخلال.
السادس: عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قاء فتوضأ، فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال: "صدق أنا صببت له وضوءاً". رواه أحمد وقال: الترمذي: حديث حسين المعلم أصح شيء في الباب.
السابع: ما رواه البيهقي، أن النبي صلى الله عليه وسلم: قال: "يعاد الوضوء من سبع من نوم غالب، وقيء ذارع، وتقطار بول، ودم سائل، ودسعة تملأ الفم، والقهقهة في الصلاة والإغماء".
الثامن: عن علي رضي الله عنه حين عد الأحداث أو دسعة تملأ الفم وعن ابن عباس رضي الله عنهما "إذا كان القيء يملأ الفم أوجب الوضوء". قال: الخطابي: أكثر الفقهاء على انتقاض الوضوء بسيلان الدم، وهو أقوى في الاتباع وروى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا رعف انصرف وتوضأ، ثم رجع فبنى ولم يتكلم ولأن المؤثر في انتقاض الطهارة