للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء: ((شأنكم به)) فمعناه أمره إليكم فمن شاء فعله، ومن شاء تركه، فيدل هذا القول على الإباحة (١) ففي الحديث عن عائشة رضي الله عنها: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أصواتًا، فقال: ما هذا الصوت؟ قالوا: النخل يؤبرونها (٢) . فقال: لو لم يفعلوا لصلح. فلم يؤبروها عامئذ، فصار شيصًا (٣) ، فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن كان شيئاً من أمور دنياكم فشأنكم به، وإن كان من أمور دينكم فإلي)) (٤) .

وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم عن شيء هذا حلال فإنه يدل على الإباحة. كقوله صلى الله عليه وسلم عن البحر: ((هو الطهور ماؤه الحل ميتته)) (٥) .

أما القسم الثاني فدلالات أفعاله صلى الله عليه وسلم، ولها ثلاثة فروع:

١- أفعال تدل على الإباحة، ولا قدوة فيها للأمة. ولها ثلاث صور:

الفعل الجبلي الطبيعي المركوز في أصل الخِلْقة (٦) :

والمقصود به المحبة والكراهة الطبيعيتان، كحبه صلى الله عليه وسلم الحلواء والعسل والدباء والثريد من الخبز واللحم ومن الشراب الحلو البارد، وكراهته لرائحة الحناء (٧) .


(١) ابن حزم/ الإحكام في أصول الأحكام: ٣/٣٠٥.
(٢) يُؤبرونها: يُلقحونها والمأبورة المُلقّحة. انظر: ابن الأثير/ النهاية باب الهمز مع الباء، ١/١٣.
(٣) شيصًا: الشيص التمر الذي لا يشتد نواه ويقوى، وقد لا يكون له نوى. انظر المرجع السابق باب الشين مع الباء، ٢/ ٥١٨.
(٤) أخرجه أحمد، وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني، انظر المسند: ٦/١٢٣، سنن ابن ماجه كتاب الرهون، باب تلقيح النخل: ٢/٨٢٥، صحيح ابن ماجه (٢٤٧١) ٢/٦٤.
(٥) أخرجه أبو داود (٨٣) وصححه الشيخ الألباني، انظر: صحيح سنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، (٧٦) ١/١٩.
(٦) قلعة جي/ معجم لغة الفقهاء: ص ١٦٠.
(٧) ابن القيم/ زاد المعاد: ٣/١٥٦، ١٧٩.

<<  <   >  >>