للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثالث: تقييد السنة لأحكام مطلقة في القرآن الكريم]

المطلق: ما دل على شائع في جنسه.

أي هو اللفظ الدال على معنى غير متعين، له أفراد مماثلة له (١) .

كقولك رقبة، رجل، صبي.

والمقيد: بخلاف المطلق. فهو لفظ دال على معنى غير شائع في جنسه.

فهو يتناول ما دلّ على معين، ومادلّ على شائع لكن لا في جنسه.

فيكون العام مقيدًا بهذا التعريف (٢) .

كقولك عن الرقبة: مؤمنة. وعن الرجل: صالح. وعن الصبي: ذكي. إذا ورد مطلق ومقيد، فلا يخلو، إما أن يختلف حكمهما، أو لا يختلف (٣) .

ومثال اختلاف حكمهما: إن ظاهرت فأعتق رقبة، مع: لا تملك رقبة كافرة (٤) .

ولا خلاف في امتناع حمل أحدهما على الآخر (٥) .

وإن لم يختلف حكمهما أي حكم المطلق والمقيد، واتحد سببهما، وكان اللفظ دالاً على إثباتهما أو نفيهما، كما لو قال في الظهار: أعتقوا رقبة، ثم


(١) الأصفهاني/ بيان المختصر: ٢/٤٧٥.
(٢) المرجع السابق: ٢/٣٥٠.
(٣) الآمدي/ الإحكام في أصول الأحكام: ٣/٤.
(٤) بيان المختصر: ٢/٣٥١.
(٥) الآمدي/ الإحكام في أصول الأحكام: ٣/٣.

<<  <   >  >>