للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفصل الأول: التعريف بكون السنة المصدر الثاني للتشريع الإسلامي]

[المبحث الأول: التعريف بالشريعة ومصادرها ومقاصدها]

أولاً: تعريف الشريعة لغةً وشرعًا

...

[المبحث الأول: التعريف بالشريعة ومصادرها ومقاصدها]

أولاً: تعريف الشريعة لغةً وشرعًا

الشريعة في اللغة:

موْرِدُ الشاربة التي يردها الناس فيشربون منها ويستقون، والعرب لا تسميها شريعة حتى يكون الماء لا انقطاع له، ويكون ظاهرًا معينا لا يُسقى بالدلو، وشرعت في هذا الأمر شُرُعا: أي خضت (١) .

الشريعة شرعًا:

استعمل العلماء لفظ الشريعة باستعمالات متعددة وذلك حسب المقام فمنهم من أطلقها على التوحيد وما سواه من الفروع ومنهم من أطلقها وأراد بها التوحيد فقط ومنهم من أطلقها وأراد بها الفروع فقط (٢) .

والرأي الراجح في معنى الشريعة عند الباحثين: هي الفرائض والحدود والأمر والنهي (٣) .

فيدخل في تعريفها التوحيد وسائر الأحكام، وهي بذلك أعم من الحكم الشرعي الذي عرفه العلماء بأنه: الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب، أو التخيير أو الوضع (٤) .


(١) ابن منظور/ لسان العرب (مادة شرع) ٨/١٧٥.
(٢) عابد السفياني/ الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية: ٢٤-٢٦.
(٣) عبد الله الكمالي/ الشريعة الإسلامية وفقه الموازنات: ص ٣٠.
(٤) شرح البدخشي على المنهاج: ١/٣٠، شرح الأسنوي على المنهاج: ١/٤٦.

<<  <   >  >>