للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عائشة رضي الله عنها قالت: ((ما طال عليّ ولا نسيتُ: القطعُ في ربع دينار فصاعدًا)) (١) (٢) .

وظاهر الآية يقتضي القطع في كل مال لا يسرع إليه الفساد أو يسرع كالخضار والفاكهة فجاءت السنة مفصلة أن من سرق ثمرًا ونحوه لا تقطع يده؛ فعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا قطع في ثمرٍ ولا كثرٍ (٣) " (٤) (٥) .

ولم تبين الآية اشتراط الحرز وجاءت السنة به، ففي الحديث ".. ومن سرق شيئًا منه بعد أن يُؤوِيه الجَرِينُ (٦) ، فبلغ ثمن المجنِّ فعليه القطعُ.." (٧) .

واشترطه الفقهاء للقطع في السرقة، ورد في زاد المستقنع:" فإن سرقه من غير حرز فلا قطع، وحرز المال ما العادة حفظه فيه، ويختلف باختلاف الأموال والبلدان.." (٨) .

وجاءت السنة لتبين أن حد السرقة وغيره من الحدود لا يقام في المساجد لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها" (٩) .


(١) متفق عليه، انظر صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْأَيْدِيَهُمَا} ، وفي كم القطع. (١٦٣٨) ٨/٥٧٤.
(٢) ابن العربي/ أحكام القرآن: ٢/٧٨.
(٣) الكَثَر: بفتحتين، جمّار النخل، وهو شحمه الذي وسط النخلة، انظر: ابن الأثير/ النهاية: باب الكاف مع الثاء، ٤/١٥٢.
(٤) أخرجه أبو داود (٤٣٨٨) , وابن ماجه (٢٥٩٣) ، وصححه الشيخ الألباني. انظر: صحيح سنن أبي داود: كتاب الحدود، باب ما لا قطع فيه (٣٦٨٨) ٣/٨٢٩.
(٥) النجدي/ هداية الراغب: ص ٥٣٤.
(٦) الجرين: موضع تجفيف التمر، يجمع على جُرون بضمتين، انظر: ابن الأثير/ النهاية: باب الجيم مع الراء، ١/٢٦٣.
(٧) أخرجه النسائي، وأبو داود، وحسنه الألباني. انظر: صحيح سنن النسائي (٤٥٩٣) ٣/١٠٢٠.
(٨) ٢/٣٥٠.
(٩) أخرجه أحمد ٣/٤٣٤، والدارقطني ٣٢٤-٣٢٥، قال الشيخ الألباني: اختلف فيه قول الحافظ فقال في بلوغ المرام: سنده ضعيف، وقال في التلخيص: لا بأس بإسناده ... ثم قال: وعندي أن الحديث حسن بالنظر.. انظر الألباني/ الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب: ٢/٦٩٥.

<<  <   >  >>