للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الضلالة، سواء في عصر النَّبيِّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو عصر الصحابة أو عصر التابعين، فلفظة (العقيدة) في تلك العصور بين أن تأتي معانيها في ألفاظ أخرى شرعية كالإيمان مثلاً أو تأتي لفظة (عقد) في معان أخرى ليس من بينها الإيمانيات أو العلميات، فهي تشمل عقد اللواء، وعقد الأصابع لبيان العدد، وعقد الإزار، والتعاهد على الشيء، والعهد نفسه، وعقد القلب على أمر ما ديني أو دنيوي، ولعل من هذا المعنى الأخير أخذ بعضُهم لفظَ العقيدة، وخصَّها ببعض المعاني العلمية، وهذا تخصيص مبتدع أيضاً، فالألفاظ الشرعية الموجودة في القرآن الكريم أولَى بالاستعمال وأدقّ في الدلالة وأجمع للمسلمين، وفيها غنية عن هذا اللفظ غير المنضبط الذي استحدثه المتخاصمون في عصور لاحقة، وعلى هذا فليس لكلمة (العقيدة) أصل شرعي، لا في الكتاب، ولا في السنَّة، ولا عند السَّلف الصالح من المهاجرين والأنصار والذين اتَّبعوهم بإحسان، ولا عند التابعين، بل ولا علماء الأمة الكبار في القرون الثلاثة الأولى!!! ".

وقال في (ص: ٣٣) : "والعقيدة عند غلاة السلفية أهمُّ شيء في حياة المسلم، فهل يُعقل أن يخلو القرآن الكريم الذي أنزله الله {تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ} من أخطر وأهمِّ شيء في حياة المسلم؟!

أم أنَّنا هجرنا مسمّى ذلك الأهَم والأخطر، ألا وهو الإيمان أو الإسلام في عمومه، إلى هذه المصطلحات المستحدثة التي أصبحت في أيدي الغلاة كالسيوف في أيدي المجانين!! ".

وقال في (ص: ٣٣) : "أيضاً لَم تَرِد (العقيدة) في حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف ولا موضوع!! ".

<<  <   >  >>