للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

فقوله رحمه الله: لم يمكن تكفيرهم حتى يبين لهم ما جاء به الرسول – (١) (لم يقل: حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول) (١) (٢) - أي: لم يمكن تكفيرهم بأشخاصهم وأعيانهم: بأن يقال: فلان كافر ونحوه.

بل يقال: هذا كفر، ومن فعله كفر؛ كما (٣) أطلق رحمه الله الكفر على فاعل هذه الأمور ونحوها في مواضع لا تحصى, وحكى إجماع المسلمين على كفر فاعل هذه الأمور الشركية.

وصرَّح بذلك رحمه الله في مواضع, كما قال في أثناء جواب له في الطائفة القلندرية (٤) .

قال بعد كلام كثير: وأصل ذلك, أن المقالة التي هي كفر في الكتاب والسنة والإجماع، يقال: هي كفر مطلقا (٥) ؛ كما دل على ذلك الدليل الشرعي.

فإن الإيمان والكفر من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله، ليس ذلك مما يحكم الناس فيه بظنونهم، ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك: بأنه كافر، حتى يثبت (٦) في حقه شروط التكفير، وتنتفي موانعه. مثل من قال: إن الزنا أو الخمر حلال؛ لقرب عهده بالإسلام أو نشوئه ببادية بعيدة (٧) .


(١) ما بينهما ساقط من (ط) .
(٢) (ع) : (ما جاء به الرسول، ومراده بقوله: لم يكن يكفرهم حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ... ) وبجواره كلمة صح.
(٣) (ط) : كما. ساقطة.
(٤) أصل هذا الصنف: أنهم كانوا قوما من نساك الفرس، يدورون على ما فيه راحة قلوبهم بعد أداء الفرائض واجتناب المحرمات، ثم إنهم بعد ذلك تركوا الواجبات وفعلوا المحرمات، وسيماهم حلق اللحى، وكثير منهم أكفر من اليهود والنصارى. ينظر "مجموع فتاوى ابن تيمية"٣٥/١٦٣.
(٥) (ط) : مطلق. وفي "مجموع الفتاوى": قولا يطلق.
(٦) (ط) : تثبت.
(٧) "مجموع فتاوى ابن تيمية " ٣٥/١٦٥.

<<  <   >  >>