للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ينذره أكثر العوام، على ما هو مشاهد الآن: كأن يكون لإنسان غائب أو مريض، أو له حاجة ضرورية، فيأتي إلى قبر بعض الصلحاء, ويجعل على (١) رأسه سترة، ويقول: يا سيدي فلان! إن رد الله غائبي أو عوفي مريضي، أو قضيت حاجتي. فلك من الذهب كذا، أو من الفضة كذا، أومن الطعام كذا، أو من الماء كذا، أو من الشمع كذا. فهذا باطل بالإجماع لوجوه منها: أنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز؛ لأنه عبادة، والعبادة لا تكون لمخلوق.

ومنها: أن المنذور له ميت، والميت لا يملك.

ومنها: أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله, واعتقاد ذلك كفر.

إلى أن قال: إذا علمت ذلك. فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها، وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليهم، فحرام بإجماع المسلمين.

وقال النووي (٢) - في شرح مسلم، على قول النبي صلى الله عليه وسلم: " لعن الله من ذبح لغير الله" (٣) -: المراد به أن يذبح بغير اسم الله، كم يذبح للصنم أو للصليب، أو لموسى أو لعيسى, أو للكعبة، ونحو ذلك. وكل هذا حرام، ولا تحل هذه الذبيحة (٤) .

وسواء كان الذابح مسلما أو نصرانيا.


(١) الأصل: على. ساقطة.
(٢) أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، حافظ فقيه، في عقيدته بعض الانحراف عن جادة أهل السنة والجماعة، والله يغفر له. ت٦٧٦ "شذرات الذهب" ٥/٣٥٦.
(٣) قطعة من حديث أخرجه مسلم في "الصحيح" رقم ١٩٧٨، والنسائي في "المجتبى" ٧/٢٣٢ ,وأحمد في "المسند" ١/١٠٨, ١١٨، ١٥٢، والحاكم في "المستدرك"/١٥٣ من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأخرجه النسائي في "الكبرى" (كتاب الرجم) كما في " تحفة الأشراف" ١/٤٠، وأحمد في "المسند" ١/٣٠٩، ٣١٧ وعبد بن حميد "مسنده" رقم ٥٨٧ والحاكم في "المستدرك" ٤/٣٥٦ من حديث ابن عباس رضي الله عنه.
(٤) (ط) : لذبيحة.

<<  <   >  >>