للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

إلى أن قال: فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له- غير الله – والعبادة له. كان كفرا, فإن كان الذابح مسلما. صار بالذبح مرتدا. انتهى (١) .

وقال الشيخ صنع الله الحنفي – في الرد على من أجاز النذر/ والذبح للأولياء، وأثبت الأجر في ذلك-: فهذا الذبح والنذر، إن كان على اسم فلان وفلان، لغير الله. فيكون باطلا.

وفي التنزيل {وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ} (٢) {قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ} (٣) أي: صلاتي وذبحي لله، كما فسر به قوله: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} (٤) .

قال: والنذر لغير الله إشراك مع الله.

إلى أن قال: والنذر لغير الله. كالذبح لغيره.

وقال الفقهاء: خمسة لغير الله شرك: الركوع، والسجود, والذبح, والنذر, واليمين.

قال: والحاصل. أن النذر لغير الله: فجور، فمن أين تحصل لهم الأجور!.

وقال ابن النحاس (٥) في كتاب الكبائر: ومنها: إيقاد السرج عند الأحجار والأشجار، والعيون والآبار، ويقولون: إنها تقبل النذر!! وهذه كلها بدع ومنكرات قبيحة، تجب إزالتها ومحو أثرها؛ فإن أكثر الجهال يعتقدون أنها تنفع وتضر، وتجلب وتدفع، وتشفي المرضي (٦) ، وترد


(١) "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج" ١٣/١٤١.
(٢) سورة الأنعام آية ١٢١.
(٣) سورة الأنعام آية ١٦٢
(٤) سورة الكوثر آية ٢.
(٥) أحمد بن إبراهيم بن محمد الدمشقي الدمياطي، فقيه وداعية إصلاحي ت٨١٤" شذرات الذهب".
(٦) (ع) (ط) :المرضى.

<<  <   >  >>