تقدم لنا أن المتكلمين في الاستثناء على رأيين، فرأي يحرم الاستثناء كلية وهم المرجئة والأحناف.
ورأي آخر يحرمه باعتبار، ويجيزه باعتبار آخر، وهم الأشاعرة. فيحرمونه باعتبار الحال، ويجيزونه باعتبار المآل.
أما المرجئة فإن السلف أنكروا صحة مذهبهم، لأنهم بنوا تحريم الاستثناء على أساس أن الإيمان هو التصديق القلبي فقط، والاستثناء فيه لا يكون إلا عن شك فلا يجوز. وقد أثبتوا أنه تصديق وعمل، والاستثناء إذا كان عن شك، وأحس الإنسان ذلك من نفسه فإن السلف يوافقونهم على تحريمه، أما أن يحرم كلية بالاستناد إلى دعوى لم تصح وهي أن الإيمان عبارة عن التصديق القلبي فحسب فإن ذلك غير صحيح. والإيمان وإن كان مقطوعاً به فإن السلف يرون جواز الاستثناء فيما هو مقطوع به لورود الاستثناء في أمور مقطوع بها كما تقدم بيانه عند مذهب السلف من مثل قوله تعالى:{لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ} .
أما عن الأشاعرة فقد حرموا الاستثناء في الحال لأنه أمر مقطوع به، والسلف أجابوهم بجواز الاستثناء في ما هو مقطوع به كما تقدم. أما جواز الاستثناء باعتبار الموافاة، فإن السلف في تجويزهم الاستثاء لم يجوزوه بهذا