للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

له عليّ ما بين درهم والعشرة لزمه ثمانية.

وإن قال: له عليَّ من درهم إلى عشرة فقد قيل: يلزمه ثمانية. وقيل: تسعة. وقيل: عشرة.

وإن قال: له عليَّ كذا فهو كما لو (١) قال: له عليَ شيء.

وإن قال: له عليَّ كذا درهمًا، أو كذا كذا درهمًا؛ لزمه درهم.

وإن قال: عليّ كذا وكذا درهمًا فقد قيل: يلزمه درهمان. وقيل: فيه قولان: أحدهما: درهم. والثاني: درهمان.

وإن قال: كذا درهمٍ بالخفض لزمه دون الدرهم. وقيل: يلزمه درهم.

وإن قال: له عليَّ ألف ودرهم، أو ألف وثوب؛ لزمه الدرهم والثوب، ورُجِع في تفسير الألف إليه.

وإن قال: له عليَّ مائة وعشرة دراهم كان الجميع دراهم. وقيل: لزمه عشرة دراهم، ويُرجع في تفسير المائة إليه.

وإن قال: له عليَّ عشرة إلا عشرة لزمه العشرة.

وإن قال: له عليَّ درهم ودرهم إلا درهمًا لزمه درهمان على المنصوص. وقيل: يلزمه درهم.

وإن قال: له عليَّ ألف درهم إلا ثوبًا، وقيمة الثوب دون الألف؛ قُبِل منه.

وإن قال: له عليَّ ألف إلا دينارًا رجع في تفسير الألف إليه، وأُسقط منه دينار.

وإن قال: له هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدًا لزمه تسليم تسعة، وإن ماتوا إلا واحدًا، فذكر أنه هو المستثنى؛ قُبِل منه على المذهب. وقيل: لا يقبل.

وإن قال: له هذه الدار إلا هذا البيت، أو هذه الدار له وهذا البيت لي؛ قُبِل منه.

وإن قال: له هذه الدار عارية فله أن يرجع فيها متى شاء.

وإن قال: له هذه الدار هبة فله أن يمتنع من التسليم.

وإن قال: له ألف مؤجّلة لزمه ما أقرّ به. وقيل: فيه قولان: أحدهما: يلزمه ما أقرَّ به. والثاني: يلزمه ألف حالّة.

وإن قال: له عليَّ ألف من ثمن خمر، أو ألف قضيتها؛ ففيه قولان: أحدهما: يلزمه. والثاني: لا يلزمه.

وإن قال: له ألف من ثمن مبيع لم يلزمه حتى يقرّ بقبض المبيع.

وإن قال: له ألف درهم نقص لزمه ناقصة الوزن.

وإن قال: ألف درهم وهو في بلدٍ أوزانهم ناقصة لزمه من دراهم البلد على المنصوص. وقيل: يلزمه ألف وازنة.

وإن قال: له درهم صغير وهو في بلدٍ أوزانهم وافية لزمه صغيرٌ وازن.

وإن قال: درهم كبير وفي البلد دراهم كبار القدود لزمه درهم وازن منها.

وإن قال: له ألف درهم زيف، ففسرها بما لا فضة فيها؛ لم يقبل، وإن فسرها بمغشوش قُبِل على المذهب. وقيل: لا يقبل إلا أن يكون متصلًا بالإقرار.

وإن قال: له عليَّ دراهم، ففسرها بسكة غير سكة البلد؛ قُبِل منه.

وإن قال: له عندي ألف درهم، ففسرها بديْنٍ؛ قُبِل منه.


(١) كلمة (لو) ليست في المطبوع، والمثبت من كفاية النبيه. [معده للشاملة].

<<  <   >  >>