ومن ادَّعى على رجلٍ حقًّا فقال: أنا مقرّ، أو أقرّ، أو لا أنكر؛ لم يلزمه.
وإن قال: أنا مقرٌّ بما تدَّعيه، أو لا أنكر ما تدعيه؛ لزمه.
وإن قال: أنا أقرّ بما تدعيه لم يلزمه.
وإن قال: بلى، أو نعم، أو أجل؛ لزمه.
وإن قال: له عليَّ ذلك إن شاء الله، أو إن شئت؛ لم يلزمه.
وإن قال: إذا جاء رأس الشهر فله عليَّ ألف لم يلزمه.
وإن قال: له عليَّ ألف إذا جاء رأس الشهر فقد قيل: يلزمه. وقيل: لا يلزمه.
وإن قال: كان له عليَّ ألف فقد قيل: يلزمه. وقيل: لا يلزمه.
وإن قال: إن شهد شاهدان فله (١) عليَّ ألف لم يلزمه.
وإن قال: إن شهد شاهدان بألفٍ عليَّ فهما صادقان لزمه في الحال.
وإن قال: له عليّ شيء، ففسره بما لا يتمول -كقشر فستقة، أو جوزة- لم يُقبل، وإن فسّره بكلب، أو سرجين، أو جلد ميتة لم يدبغ؛ فقد قيل: يقبل. وقيل: لا يقبل، وإن فسره بخنزير، أو ميتة؛ لم يقبل، وإن فسّره بحدّ قذف قُبِل. وقيل: لا يقبل، وإن فسره بحقّ شفعة قُبِل، وإن قال: غصبت منه شيئًا، ثم قال: أردت نفسه؛ لم يقبل.
وإن أقرَّ بمال، أو بمال عظيم، أو خطير، أو كثير؛ قُبِل تفسيره بالقليل والكثير.
وإن أقرّ بدراهم، أو بدراهم كثيرة؛ لزمه ثلاثة. وإن قال: له عليَّ درهم، ثم أعاده في وقتٍ آخر؛ لزمه درهم واحد.
وإن قال: له عليَّ درهم من ثمن ثوب، ثم قال: له عليّ درهم من ثمن عبد؛ لزمه درهمان.
وإن قال: له عليّ درهم ودرهم لزمه درهمان.
وإن قال: له عليّ درهم فدرهم لزمه درهم على المنصوص. وقيل: فيه قولان: أحدهما: درهم. والثاني: درهمان.
وإن قال: عليَّ درهم تحت درهم، أو فوق درهم، أو مع درهم، أو قبل درهم، أو بعد درهم؛ ففيه قولان: أحدهما: درهم. والثاني: درهمان. وقيل: إن قال: فوق درهم، أو تحت درهم، أو مع درهم؛ لزمه درهم. وإن قال: قبل درهم، أو بعد درهم؛ لزمه درهمان.
وإن قال: له عليَّ درهم في دينار لزمه درهم إلا أن يريد مع دينار، فيلزمه درهم ودينار.
وإن قال: له عليَّ درهم في عشرة لزمه درهم إلا أن يريد الحساب، فيلزمه عشرة.
وإن قال: له عليَّ درهم أو دينار لزمه أحدهما، وأخذ بتعيينه.
وإن قال: درهم، بل درهم؛ لزمه درهم.
وإن قال: درهم، بل درهمان؛ لزمه درهمان.
وإن قال: درهم، لا بل دينار؛ لزمه درهم ودينار.
وإن قال: له عليَّ درهمان، بل درهم؛ لزمه درهمان.
وإن قال:
(١) كلمة (فله) ليست في المطبوع، وأثبتها من كفاية النبيه. [معده للشاملة].