للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بنت الابن مع الابن، ولا ابن الابن مع الابن، ولا الجدّات مع الأم، ولا الجدّة وأم الأب مع الأب، ولا الجدّ مع الأب.

ولا يرث ولد الأم مع أربعة: مع الولد، وولد الابن، والأب، والجد.

ولا يرث الإخوة من الأب والأم مع ثلاثة: مع الابن، وابن الابن، والأب.

ولا يرث الإخوة من الأب مع أربعة: مع الابن، وابن الابن، والأب، والأخ من الأب والأم. وإذا استكملت البنات الثلثين لم يرث بنات الابن إلا أن يكون في درجتهن أو أسفل منهن ذكر (١) فيعصبهن الذكر مثل حظّ الأنثيين, وإذا استكمل الأخوات للأب والأم الثلثين لم يرث الأخوات من الأب إلا أن يكون معهنّ أخ لهن فيعصبهن.

ومن لا يرث لا يحجب أحدًا عن فرضه، وإذا اجتمع أصحاب فروض ولم يحجب بعضهم بعضًا فُرض لكل واحد منهم (٢) فرضه.

وإن زادت الفروض على السهام أُعيلت بالجزء الزائد (٣)؛ مثل مسألة المباهَلَة، وهي: زوج، وأم، وأخت من أب وأم، فيُجعل للزوج النصف، وللأخت النصف، وللأم الثلث، فتعال الفريضة بفرض الأم، وهو سهمان، تصير من ثمانية، للزوج نصف عائل، وللأخت نصف عائل، وللأم ثلث عائل.

وإن اجتمع في شخص جهتا فرض -كالأم إذا كانت أختًا- ورثت (٤) بالقرابة التي لا تسقط، وهي الأمومة، ولا ترث بالأخرى.

[باب ميراث العصبة]

والعصبة: كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى.

وأقرب العصبات: الابن، ثم ابن الابن وإن سفل، ثم الأب، ثم الجد ما لم يكن إخوة، ثم ابن الأب، وهو الأخ، ثم ابنه وإن سفل، ثم ابن الجد، وهو العم، ثم ابنه وإن سفل، ثم ابن جد الأب، وهو عمّ الأب، ثم ابنه وإن سفل، ثم ابن جدّ الجد، ثم ابنه وإن سفل، وعلى هذا فإذا انفرد واحد منهم أخذ جميع المال، وإذا اجتمع مع ذي فرضٍ أخذ ما بقي بعد الفرض، ولا يرث أحدٌ منهم بالتعصيب وهناك من هو أقرب منه، فإن استوى اثنان منهم في درجةٍ فأولاهما من انتسب إلى الميت بأب وأم، ولا يعصب أحد منهم أخته إلا الابن وابن الابن والأخ,


(١) في المطبوع: (وذكر)، والتصويب من كفاية النبيه. [معده للشاملة].
(٢) في المطبوع: (منهم)، والتصويب من كفاية النبيه. [معده للشاملة].
(٣) في المطبوع: (أعيلت بالجزء والزائد)، وفي كفاية النبيه: (أعيلت بالسهم الزائد)، وهي كما أثبتها في عمدة السالك وعدة الناسك [ص ١٩٥]. [معده للشاملة].
(٤) في المطبوع: (ورث)، والتصويب من كفاية النبيه. [معده للشاملة]

<<  <   >  >>