إذا تنازع النساء في حضانة الطفل قُدّمت الأم، ثم أمهاتها الأقرب فالأقرب، ثم أمّ الأب، ثم أمهاتها، ثم أم الجدّ، ثم أمهاتها، ولا حقّ لأم أب الأم، ثم الأخت للأب والأم، ثم الأخت للأب، ثم الأخت للأم. وقيل: يُقدّم الأخت للأم على الأخت للأب، والأول هو المنصوص، ثم الخالة، ثم العمّة. وقال في القديم: الأم، ثم أمهاتها، ثم الأخوات، ثم الخالة، ثم أمهات الأب، ثم أمهات الجدّ، ثم العمة، والأول أصحّ.
وإن اجتمع مع النساء رجالٌ قدّم الأم، ثم أمهاتها، ثم الأب، ثم أمهاته، ثم الجدّ، ثم أمهاته، ثم الأخوات، ثم الخالة، ثم العمّة على ظاهر النص. وقيل: يقدّم الأخت للأب والأم، والأخت للأم والخالة على الأب، وهو الأظهر.
وأما الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم فإنهم كالأب والجد في الحضانة، يقدّم الأقرب فالأقرب منهم على ترتيب الميراث على ظاهر النصّ. وقيل: لا حقّ لهم في الحضانة.
وإذا بلغ الصبي سبع سنين وهو يعقل خُيّر بين الأبوين, وإن اختار أحدهما سُلّم إليه، وإن كان ابنًا فاختار الأم كان عندها بالليل، وعند أبيه بالنهار، وإن اختار الأب كان عنده بالليل والنهار، ولا يُمنع من زيارة أمه، ولا تُمنع الأم من تمريضه إذا احتاج, وإن كانت بنتًا فاختارت الأب أو الأمّ كانت عنده بالليل والنهار، ولا يمنع الآخر من زيارتها وعيادتها, وإن اختارت أحدهما ثم اختار الآخر حُوّل إليه، فإن عاد واختار الأول أُعيد إليه.
وإن لم يكن له أب ولا جد وله عصبة غيرهما خُيّر بين الأمّ وبينهم على ظاهر المذهب، فإن كان العصبة ابن عم لم يسلّم إليه البنت. وقيل: لا حقّ لغير الآباء والأجداد في الحضانة، وإن وجبت للأم الحضانة فامتنعت لم تجبر، وتنتقل إلى أمها. وقيل: تنتقل إلى الأب.
ولا حقّ في الحضانة لأب الأم، ولا لأمهاته، ولا لرقيق، ولا فاسق، ولا كافر على مسلم. وقيل: للكافر