للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ضمن, وإن لم يكن بتفريطٍ لم يضمن.

وإن كان له كلب عقور ولم يحفظه فقتل إنسانًا ضمنه.

وإن قعد في طريق ضيق فعثر به إنسان وماتا وجب على كل واحدٍ منهما دية الآخر، وإن اصطدما وجب على كل واحدٍ منهما نصف الدية للآخر.

فإن اصطدم امرأتان حاملان فماتتا، ومات جنيناهما؛ وجب على كل واحدةٍ منهما نصف دية الأخرى، ونصف دية جنينها، ونصف دية جنين الأخرى.

وإذا أركب صبيين من لا ولاية له عليهما فاصطدما وماتا وجب على الذي أركبهما ضمان ما جناه كل واحد منهما على نفسه وعلى صاحبه.

وإن اصطدم سفينتان فهلكتا وما فيهما؛ فإن كان ذلك بتفريطٍ من القيِّميْن فهما كرجلين إذا تصادما، وإن كان بغير تفريط ففيه قولان: أحدهما: أنهما كالرجلين. والثاني: أنه لا ضمان على واحد منهما. وقيل: القولان إذا لم يكن منهما فعل، فأما إذا سيَّرَا السفن ثم اصطدمتا وجب الضمان قولًا واحدًا. وقيل: القولان في الجميع.

وإن رمى عشرة أنفس حجرًا بالمنجنيق فرجع الحجر عليهم فقتل أحدَهم سقط من ديته العشر، ووجب تسعة أعشارها على الباقين.

وإن وقع رجل في بئر فجذب ثانيًا، والثاني ثالثًا، والثالث رابعًا، وماتوا؛ أوجب للأول ثلث الدية على الثاني، والثلث على الثالث، ويهدر الثلث، ويجب للثاني ثلث الدية على الأول، والثلث على الثالث، ويهدر الثلث، ويجب للثالث نصف الدية على الثاني، ويهدر النصف. وقيل: يسقط ثلث الدية، ويجب الثلثان، ويجب للرابع الدية على الثالث. وقيل: يجب على الثلاثة أثلاثًا.

وإن تجارح رجلان فماتا وجب على كل واحد منهما دية الآخر، فإن ادّعى كل واحد منهما أنه جرح للدفع لم يقبل.

[باب الديات]

ودية الحرِّ المسلم مائة من الإبل, فإن كان القتل عمدًا أو شبه عمد وجبت الدية أثلاثًا؛ ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة.

وإن كان خطأ وجبت أخماسًا؛ عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن

<<  <   >  >>