أنه يجوز له (١). والثاني: لا يجوز. والثالث: يجوز له برضاها.
وتُعتق أم الولد بموت السيد من رأس المال، فإن جنت أم الولد فداها المولى بأقل الأمرين من قيمتها أو أرش الجناية، فإن فداها بقيمتها ثم جنت جناية أخرى ففيه قولان: أحدهما: يفديها في الثانية أيضًا بأقل الأمرين. والثاني: أنه يشارك المجني عليه ثانيًا المجني عليه أولًا فيما أخذ، ويشتركان فيه على قدر الجنايتين، وإن أسلمت أم ولد نصراني حيل بينه وبينها، وأنفق عليها إلى أن يموت فتعتق.
[باب الولاء]
ومن عتق عليه مملوك بملك، أو بإعتاقه، أو بإعتاق غيره عنه بإذنه، أو بتدبيره، أو بكتابته, أو باستيلاده؛ فولاؤه له, وإن أعتق على المكاتب عبد ففي ولائه قولان: أحدهما: أنه لمولاه. والثاني: أنه موقوف على عتقه، فإن عتق فهو له، وإن عجز نفسه فالولاء لمولاه.
وإن تزوّج عبد لرجل بمعتقة لرجل فأتت منه بولد كان ولاء الولد لمعتق الأمة، فإن أعتق أب الولد انجرّ الولاء من مولى الأم إلى مولى الأب, وإن أعتق جده والأب مملوك فقد قيل: لا ينجرّ من مولى الأم إلى مولى الجد. وقيل: ينجرّ، فإن أعتق الأب بعد ذلك انجرّ من مولى الجد إلى مولى الأب.
ومن ثبت له الولاء فمات انتقل ذلك إلى عصباته دون سائر الورثة، يقدّم الأقرب فالأقرب، فإن كان له ابن وأب فالولاء للابن، وإن كان له أخ وأب فالولاء للأب، وإن كان له أخ من الأب والأم وأخ من الأب فالولاء للأخ من الأب والأم، وإن كان له أخ وجدّ فيه قولان: أحدهما: الولاء للأخ. والثاني: بينهما، وإن كان له ابن أخ وعم فالولاء لابن الأخ، وإن كان له عم وابن عم فالولاء للعم، وإن لم تكن له عصبة انتقل إلى مواليه، ثم إلى عصبتهم على ما ذكرت، وإن أعتق عبدًا ثم مات وترك ابنين، ثم مات أحدهما وترك ابنًا، ثم مات العبد المعتق؛ فما له للكبير من العصبة، وهو ابن المولى دون ابن ابن المولى، وإن مات ابناه بعده وخلّف أحدهما ابنًا والآخر تسعة ثم مات
(١) في المطبوع: (أنه لا يجوز له)، والتصويب من كفاية النبيه. [معده للشاملة].