للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب البيوع]

باب ما يتمُّ به البيع:

ولا يصحّ البيع إلا من مطلق التصرف غير محجور عليه.

ولا ينعقد إلا بإيجاب وقبول، وهو أن يقول: بعتك، أو ملكتك، وما أشبهه، ويقول المشتري: قبلت، أو ابتعت، وما أشبهه، فإن قال المشتري: بعني، فقال: بعتك؛ انعقد البيع.

وإذا انعقد البيع ثبت لهما الخيار ما لم يتفرقا، أو يتخايرا، وهو أن يقولا: اخترنا إمضاء البيع، أو فسخه، فإن تبايعا على أن لا خيار لهما لم يصح البيع. وقيل: يصح، ولا خيار لهما. وقيل: يصح، ويثبت لهما الخيار.

وإن تبايعا بشرط الخيار إلى ثلاثة أيام فما دونها جاز إلا في الصرفِ وبيعِ الطعام بالطعام.

ويعتبر ابتداء المدة من حين العقد. وقيل: من حين التفرق.

وينتقل المبيع إلى المشتري بنفس العقد في أحد الأقوال، وبانقضاء الخيار في الثاني، وموقوف في القول الثالث، فإن تم البيع بينهما حكمنا بأنه انتقل بنفس العقد، وإن لم يتمّ حكمنا بأنه لم ينتقل.

ولا يملك المشتري التصرف في المبيع حتى ينقطع خيار البائع ويقبض المبيع، ولا ينفذ تصرف البائع في الثمن إن كان معينًا حتى ينقطع خيار المشتري ويقبض الثمن، وإن كان في الذمة لم ينفذ تصرفه فيه قبل انقطاع الخيار، وهل يجوز قبل قبضه؟ فيه قولان: أصحهما: أنه يجوز.

ولا يدخل المبيع في ضمان المشتري إلا بالقبض، ولا يستقرّ ملكه عليه إلا بالقبض، فإن هلك قبل القبض انفسخ البيع، وإن أتلفه المشتري استقرّ عليه الثمن، وإن أتلفه أجنبي ففيه قولان: أحدهما: ينفسخ البيع. والثاني: لا ينفسخ، بل يثبت للمشتري الخيار بين

<<  <   >  >>