للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأول، والثلث الأوسط أفضل من الأول والأخير، وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار، وفعله في البيت أفضل من فعله في المسجد.

والأفضل أن يسلّم من كل ركعتين، وإن جمع ركعات بتسليمة، أو تطوع بركعة واحدة؛ جاز.

ويسن لمن دخل المسجد أن يصلي ركعتين تحية المسجد، إلا أن يدخل وقد حضر الجماعة؛ فالفريضة أولى.

ويجوز فعل النوافل قاعدًا.

[باب سجود التلاوة]

وسجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع، وهي أربعة عشر سجدة: سجدة في الأعراف، وسجدة في الرعد، وسجدة في النحل، وسجدة في سبحان، وسجدة في مريم، وسجدتان في الحج، وسجدة في الفرقان، وسجدة في النمل، وسجدة في ألم تنزيل، وسجدة في حم السجدة، وسجدة في النجم، وسجدة في إذا السماء انشقت، وسجدة في اقرأ.

وسجدة ص سجدة شكر، ليست من عزائم السجود، فإن قرأها في الصلاة لم يسجد. وقيل: يسجد شكرًا.

ومن تجددت عنده نعمة ظاهرة، أو اندفعت عنه نقمة ظاهرة؛ استحب له أن يسجد شكرًا لله عز وجل.

ومن سجد للتلاوة في الصلاة كبّر للسجود والرفع، ومن سجد في غير الصلاة كبّر للإحرام رافعًا يديه، ثم يكبر للسجود، ويكبر للرفع. وقيل: يتشهد، ويسلم. وقيل: يسلم، ولا يتشهد. والمنصوص أنه لا يتشهد، ولا يسلم.

وحكم سجود التلاوة حكم صلاة النفل في القبلة وسائر الشروط.

[باب ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها]

إذا أحدث في صلاته بطلت، وإن سبقه الحدث ففيه قولان: أحدهما: لا تبطل، ويتوضأ، ويبني على صلاته. والثاني: أنها تبطل.

وإن لاقى نجاسة غير معفو عنها بطلت صلاته، وإن وقع عليه نجاسة يابسة فنحّاها في الحال لم تبطل صلاته.

وإن كشفت عورته بطلت صلاته، وإن كشفها الريح لم تبطل

<<  <   >  >>