للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تكبيرات، وفي الثانية قبل القراءة خمس تكبيرات، يرفع فيها اليد، ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة: سورة ق، وفي الثانية: اقتربت الساعة.

ويخطب بهم خطبتين كخطبتي الجمعة، إلا أنّه يستفتح الأولى بتسع تكبيرات، والثانية بسبع تكبيرات.

ويعلمهم في الفطر زكاة الفطر، وفي الأضحى الأضحية.

ويجوز أن يخطب من قعود.

والسنة أن يبتدئ في عيد الفطر بالتكبير بعد الغروب من ليلة الفطر خلف الصلوات وفي غيرها من الأحوال، وخاصة عند ازدحام الناس إلى أن يحرم الإمام بصلاة العيد، وفي عيد الأضحى يبتدئ يوم النحر بعد صلاة الظهر، ويكبر خلف الفرائض وخلف النوافل في أصح القولين إلى أن يصلي من آخر أيام التشريق في أصح الأقوال. وفيه قول ثان: أنّه يكبر من المغرب ليلة العيد إلى صلاة الصبح آخر أيام التشريق. وفيه قول ثالث: أنّه يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى أن يصلي العصر آخر أيام التشريق، وإن رأى شيئًا من بهيمة الأنعام في الأيام المعلومات -وهي العشر الأول من ذي الحجة- كبّر.

[باب صلاة الكسوف]

وهي سنة مؤكدة.

ووقتها: من حين الكسوف إلى حين تجلى، فإن فاتت لم تقض.

والسنة أن يغتسل لها، وأن تقام في جماعة حيث تصلى الجمعة، ويُنادى لها: الصلاة جامعة، وهي ركعتان في كل ركعة: قيامان، وقراءتان، وركوعان، وسجودان. ويستحبّ أن يقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة سورة طويلة؛ كالبقرة، ثم يركع، ويدعو بقدر مائة آية، ثم يرفع، ويقرأ بعد الفاتحة بقدر آل عمران، ويركع، ويدعو بقدر سبعين آية، ثم يسجد كما يسجد في غيرها، ثم يقوم في الثانية فيقرأ بعد الفاتحة نحو مائة وخمسين آية، ثم يركع، ويدعو بقدر سبعين آية، ثم يرفع فيقرأ بعد الفاتحة نحوًا من مائة آية، ثم يركع، ويدعو بقدر خمسين آية، ثم يسجد كما يسجد في غيرها، فإن كانت في كسوف الشمس أسرّ، وإن كان في خسوف القمر جهر، ثم يخطب خطبتين يخوفهم فيهما بالله، فإن لم يصل

<<  <   >  >>