الحج فرض، وفي العمرة قولان: أصحهما: أنها فرض. ولا يجب في العمر إلا مرة إلا أن ينذر، أو يدخل إلى مكة لحاجةٍ لا تتكرر من تجارة أو زيارة؛ فيلزمه الإحرام بالحج أو العمرة في أحد القولين، ولا يلزمه ذلك في الآخر.
ولا يجب ذلك إلا على مسلم، عاقل، بالغ، حر، مستطيع.
فأمّا الكافر الأصلي فلا يجب عليه، ولا يصح منه، وأمّا المرتد فإنه يجب عليه، ولا يصح منه.
وأمّا المجنون فلا يجب عليه، ولا يصح منه.
وأمّا الصبي فإنه لا يجب عليه، ويصح، فإن كان مميزًا أحرم بإذن الولي، وإن كان غير مميز أحرم عنه أحدُ أبويه، وفعل عنه وليه ما لا يتأتى منه، ونفقته في الحج وما يلزمه من الكفارة في ماله في أحد القولين، وفي مال الولي في القول الآخر. وأمّا العبد فلا يجب عليه الحج، ويصح منه.
فإن بلغ الصبي، وعتق العبد قبل الوقوف في الحج وقبل الطواف في العمرة؛ أجزأهما عن حجة الإسلام وعمرته.
والمستطيع اثنان: مستطيع بنفسه، ومستطيع بغيره؛ فالمستطيع بنفسه أن يكون صحيحًا، واجدًا للزاد والماء بثمن المثل في المواضع التي جرت العادة أن يكون فيها في ذهابه ورجوعه، وأن يكون واجدًا لراحلةٍ تصلح لمثله إن كان بينه وبين مكة مسافة تقصر فيها الصلاة، وأن يكون ذلك فاضلًا عما يحتاج إليه من مسكن وخادم إن احتاج إليه، وقضاء دين إن كان عليه، وأن يجد طريقًا آمنًا من غير خفارة (١)، وأن يكون عليه من الوقت ما يتمكن
(١) خفارة: من الخفير؛ أي المجير: تقول خفر الرجل؛ أي: أجاره، وكان له خفيرا يمنعه: انظر: مختار الصحاح ١٨٢.