لبون، وعشرون حقة, وعشرون جذعة.
وإن قتل في الأشهر الحرم -وهي: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرّم، ورجب-، أو في الحرم، أو قتل ذا رحم محرّم؛ وجبت الدية أثلاثًا، خطأ كان أو عمدًا.
وفي عمد الصبي والمجنون قولان: أحدهما: أنه عمد، فتجب به دية مغلظة. والثاني: أنه خطأ، فإن كان للقاتل أو العاقلة إبل وجبت الدية منها، وإن لم يكن لهما إبل وجبت في إبل البلد، فإن لم يكن فمن غالب إبل أقرب البلاد إليهم.
ولا يُؤخذ فيها معيب ولا مريض، فإن تراضوا على أخذ العوض عن الإبل جاز، وإن أعوزت الإبل وجبت قيمتها بالغة ما بلغت في أصحّ القولين، وفيه قول آخر: أنه يجب ألف دينار، أو اثنا عشر ألف درهم، ويُزاد للتغليظ قدر الثلث.
ودية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم.
ودية المجوسي والوثني ثلثا عشر دية المسلم.
ومن لم تبلغه الدعوة فالمنصوص أنه إن كان يهوديًّا أو نصرانيًّا وجبت فيه ثلث الدية, وإن كان مجوسيًّا أو وثنيًّا وجبت فيه ثلثا عشر الدية. وقيل: إن كان متمسكًا بكتاب لم يبدل وجب فيه دية مسلم، وإن كان متمسكًا بكتاب مبدل ففيه ثلث الدية.
وإن قطع يد نصراني فأسلم ثم مات وجب عليه دية مسلم.
وإن قطع يد حربي ثم أسلم ومات فلا شيء عليه.
وإن قطع يد مرتد فأسلم ومات لم يلزمه شيء. وقيل: تلزمه الدية، وليس بشيء.
وإن أرسل سهمًا على ذميٍّ فأسلم ثم وقع به السهم فقتله لزمه دية مسلم.
ودية المرأة على النصف من دية الرجل.
ودية الجنين غرة؛ عبد أو أمة، قيمته نصف عشر دية الأب، أو عشر دية الأم، يدفع ذلك إلى ورثته.
وإن كان أحد أبويه مسلمًا والآخر كافرًا، أو أحدهما مجوسيًّا والآخر كتابيًّا؛ اعتبر بأكثرهما بدلًا.
وإن ألقته حيًّا ثم مات وجب فيه دية كاملة, وإن اختلفا في حياته فالقول قول الجاني، وإن ألقته مضغة وشهدت القوابل أنه خلق آدمى ففيه قولان: أحدهما: تجب فيه الغرة. والثاني: لا تجب.
ولا يقبل في الغرة ما له دون سبع سنين، ولا كبير ضعيف. وقيل: لا تقبل الجارية بعد عشرين سنة، ولا العبد بعد الخمس عشرة سنة.
ولا يقبل خصي ولا معيب، فإن عدمت الغرة فخمس من الإبل في أصحّ