للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

استتابته لما برئ من فعلهم.

ولأنه أمكن استصلاحه، فلم يجز إتلافه قبل استصلاحه كالثوب النجس١.

واستدل الفريق الثاني بما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه" ٢. ولم يذكر استتابة.

وبما رواه الشيخان عن معاذ أنه قدم على أبي موسى فوجد عنده رجلاً موثقاً فقال: ما هذا؟ قال: رجل كان يهودياً فأسلم، ثم راجع دينه دين السوء فتهود، قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله، قال: اجلس. قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات. فأمر به فقتل٣ ولم يذكر استتابة.

وقالوا: لأنه يقتل لكفره فلم تجب استتابة كالأصيل، فهو كافر حربي بلغته الدعوة. فيقتل للحال لقوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ} ٤.

والراجح –والله أعلم- القول بوجوب الاستتابة وذلك لما يأتي:

١- قد ورد في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن قال له:

"أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه، فإن عاد وإلا فاضرب عنقه،


١ انظر: "المغني": (٨/١٢٧) .
٢ أخرجه البخاري: (٩/٢٦) ، كتاب استتابة المرتدين.
٣ أخرجه البخاري: (٩/٢٦-٢٧) ، كتاب استتابة المرتدين، ومسلم: (٦/٦) ، كتاب الإمارة.
٤ انظر: "المغني" لابن قدامة: (٨/١٢٧) ، و"تبيين الحقائق": (٣٢٨٤/) ، والآية (٥) من سورة التوبة.

<<  <   >  >>