للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الرابع: حكم الأجرة المأخوذة على صناعة التنجيم، والواجب تجاه المنجمين]

أجمع المسلمون على تحريم أخذ ودفع الأجرة التي يأخذها الكاهن على كهانته، لأنه عوض عن محرم، ولأنه أكل مال الغير بالباطل.

وفي معناه التنجيم، والضرب الحصى، وغير ذلك مما يتعاطاه العرافون عن استطلاع الغيب١.

لما رواه البخاري ومسلم عن أبي مسعود الأنصاري٢ رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي وحلوان٣ الكاهن" ٤.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (حلوان الكاهن الذي تسميه لعام "حلاوته"، ويدخل في هذا المعنى ما يعطيه المنجم وصاحب الأزلام التي يستقيم بها، مثل الخشبة المكتوب عليها أ، ب، ج، د والضارب بالحصى ونحوهم، فيما يعطى هؤلاء حرام، وقد حكى الإجماع على تحريمه غير واحد من العلماء كالبغوي، والقاضي عياض وغيرهما.


١ انظر: "شرح النووي على صحيح مسلم": (١٠/٢٣١) ، و"روضة الطالبين": (٩/٣٦٤) ، و"فتح الباري": (٤/٤٢٧) .
٢ هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة بن عسيرة الأنصاري البدري من علماء الصحابة، اختلف في تسميته بالبدري، توفي سنة تسع وثلاثين، وقيل: أربعين، وقيل: قبل ذلك. انظر: "سير أعلام النبلاء": (٢/٤٩٤) ، و"تهذيب التهذيب": (٧/٢٤٧) ، و"الإصابة": (٢/٤٩٠) .
٣ الحلوان: مصدر حلوته حلواناً، إذا أعطينه، وأصله من الحلاوة، شبه بالشيء الحلو من حيث أنه يأخذ سهلاً، بلا كلفة ولا مشقة.
٤ أخرجه البخاري: (٧/٢٤٨) ، كتاب الطب، ومسلم: (٥/٣٥) ، كتاب البيوع.

<<  <   >  >>