للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويتبين بذلك أن الأجرة المأخوذة على ذلك، والكرامة حرام، على الدافع والآخذ، وأنه يحرم على الملاك، والنظار، والوكلاء، إكرام الحوانيت المملوكة، أو الموقوفة، أو غيرها من هؤلاء الكفار والفساق بهذه المنفعة، إذا غلب على ظنهم أنهم يفعلون فيها هذا الجبت الملعون) ١.

ولما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان لأبي بكر غلام يخرج له الخوارج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوماً بشيء فأكل منه أبي بكر، فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه، فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه) ٢.

قال ابن حجر رحمه الله: (والذي يظهر أن أبا بكر إنما قاء لما ثبت عنده من النهي عن حلوان الكاهن، وحلوان الكاهن ما يأخذه على كهانته، والكاهن من يخبر بما سيكون من غير دليل شرعي) ٣.

ويجب على ولي الأمر، وكل قادر السعي بالإنكار على المنجمين وإزالتهم، ومنعهم من الجلوس في الحوانيت أو الطرقات، أو دخولهم على الناس في منازلهم لذلك، وإن لم يفعلوا ذلك يكفيهم قوله تعالى: {كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ} ٤،وقوله سبحانه: {لَوْلا


١ "مجموع فتاوى ابن تيمية": (٣٥/١٩٤-١٩٥) .
٢ أخرجه البخاري: (٥/١٢٨) ، كتاب المناقب.
٣ "فتح الباري": (٧/١٥٤) .
٤ سورة المائدة، الآية: ٧٩.

<<  <   >  >>