للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

قال ذلك الرجل: "فإذا كان غدوة غد أضرب عنقه بهذا السيف. فخاف الناس على ابن مجاهد، فقال لهم وهو يبتسم: لا تخافوا، هو الذي تضرب عنقه في غدوة غد بحول الله. فلما كان من الصبح وصل إلى دار الرجل جماعة من أهل المسجد فضربوا عنقه. انتهى.

٣- وأما مذهب الشافعي –رحمه الله-، فقد قال الإمام الشافعي –رحمه الله تعالى- في (الأم) (١) : وأختار للإمام والمأموم أن يذكرا الله بعد الانصراف من الصلاة، ويخفيان الذكر إلا أن يكون إماما يجب أن يتعلم منه فيجهر حتى يرى أنه قد تُعُلِّم منه ثم يُسرُّ، فإن الله عز وجل يقول: {وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا} [الاسراء: ١١٠] . يعني – والله تعالى أعلم- الدعاء، ولا تجهر: ترفع. ولا تخافت: حتى لا تسمع نفسك. انتهى.

وقال الإمام النووي في المجموع (٢) : اتفق الشافعي والأصحاب – رحمهم الله تعالى- على أنه يستحب ذكر الله تعالى بعد السلام، ويستحب ذلك للإمام والمأموم والمنفرد والرجل والمرأة والمسافر وغيره ... وأما ما اعتاده الناس أو كثير منهم من تخصيص دعاء الإمام بصلاتي الصبح والعصر، فلا أصل له. انتهى. قلت: ولقائل أن يقول: نفيه للتخصيص في هذين الوقتين يدل على جواز الدعاء في جميع الصلوات، ويبطل هذا الزعم قول النووي نفسه في


١ - الأم، للشافعي (١/ ١١) .
٢ - المجموع للنووي (٣/ ٤٦٥- ٤٦٩) .

<<  <   >  >>