للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بي حادث، فإن ثمغي صدقة "، هذا يستدلون به على تعليق الوقف بالشرط، وبعض العلماء يبطله، فاستدلوا به على صحته. وأما القول بأن عمر وقفه على الورثة، فيا سبحان الله! كيف يكابرون النصوص؟! ووقف عمر وشرطه ومصارفه ثمغي وغيرها معروفة مشهورة. وأما قول عمر: " إلا سهمي الذي بخيبر، أردت أن أتصدق به "، فهذا دليل على أهل الكوفة، كما قدمناه، فأين في هذا دليل على صحة هذا الوقف الملعون؟ الذي بطلانه أظهر من بطلان أصحاب ١ بكثير.

وأما وقف حفصة الحلي على آل الخطاب، فيا سبحان الله! هل وقفت على ورثتها، أو حرمت أحداً أعطاه الله، أو أعطت أحداً حرمه الله، أو استثنت غلته مدة حياتها؟ فإذا وقف محمد بن سعود نخلاً على الضعيف من آل مقرن، أو مثل ذلك، هل أنكرنا هذا؟ وهذا وقف حفصة، فأين هذا مما نحن فيه؟

وأما قولهم: إن عمر وقف على ورثته، فإن كان المراد ولاية الوقف، فهو صحيح، وليس مما نحن فيه. فإن كان مراد القائل: إنه ظن أنه وقف يدل على صحة ما نحن فيه، فهذا كذب ظاهر ترده النقول الصحيحة في صفة وقف عمر.

وأما كون صفية وقفت على أخ لها يهودي، فهو لا يرثها، ولا ننكر ذلك. وأما كلام الحميدي فتقدم الكلام عنه.

وسر المسألة: أنك تفهم أن أهل الكوفة يبطلون الوقف على المساجد، وعلى الفقراء والقرابات الذين لا يرثونهم، فرد عليهم أهل العلم بتلك الأدلة الصحيحة، ومسألتنا هي إبطال هذا الوقف الذي يغير حدود الله، وإيتاء حكم الجاهلية؛ وكل هذا ظاهر لا خفاء فيه، ولكن إذا كان الذي كتبه يفهم معناه وأراد به التلبيس على الجهال كما فعل غيره، فالتلبيس


١ كذا في جميع الأصول.

<<  <   >  >>