ومضى على منهاجه الخليفة الراشد عمر بن الخطاب, وكان يقرأ في الفجر: "بالنحل ويوسف وبهود ويونس وبني إسرائيل ونحوها من السور.
وقد تقدم حديث عبد الله بن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالتخفيف ويؤمنا بالصافات. فالذي فعله هو الذي أمر به وقد تقدم حكاية الذكر والدعاء الذي كان يقوله في ركن الإعتدال من الركوع وأنه كان يطيله حتى يقول من خلفه قد أوهم, وتقدم حديث أبي سعيد في دخوله صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ويأتي أهله فيتوضأ ثم يأتي المسجد فيدركه في الركعة الأولى, فيالله العجب للذي حرم الإقتداء به في ذلك أو جعله مكروها, ونحن نقول كلا والذي بعثه بالحق إن الاقتداء به في ذلك مرضاة الله ورسوله وإن تركها من تركها.
وأما حديث سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء ودخول سهيل بن أبي أمامة على أنس بن مالك فإذا هو يصلي صلاة خفيفة كأنها صلاة مسافر, فقال: إنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مما تفرد به ابن أبي العمياء وهو شبه المجهول, والأحاديث الصحيحة عن أنس كلها تخالفه. كيف يقول أنس هذا؟ وهو القائل: إن أشبه من رأى صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن عبد العزيز وكان يسبح عشرا عشرا, وهو الذي كان يرفع رأسه من الركوع حتى يقال قد نسي, وكذلك ما بين السجدتين. ويقول: ما آلو أن أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو الذي يبكي على إضاعتهم الصلاة.
ويكفي في رد حديث ابن أبي العمياء ما تقدم من الأحاديث الصحيحة الصريحة التي لا مطعن في سندها ولا شبهة في دلالتها, فلو صح حديث ابن أبي العمياء وهو بعيد عن الصحة لوجب حمله على أن تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم للسنة الراتبة كسنة الفجر والمغرب والعشاء وتحية المسجد ونحوها, لا أن تلك صلاته التي كان يصليها بأصحابه دائما وهذا مما يقطع ببطلانه وترده سائر الأحاديث الصحيحة الصريحة.
ولا ريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخفف بعض الصلاة. ٍ كما كان يخف