للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأولى: أن ينوي رفع الحدثين جميعا فيرتفعان.

الثانية: أن ينوي رفع الحدث الأكبر فقط ويسكت عن الأصغر فيرتفعان على الصحيح من أقوال أهل العلم.

الثالثة: أن ينوي ما لا يباح إلا بالوضوء أو باعتبار الحدثين جميعا كالصلاة، فإذا نوى الغسل للصلاة ولم ينو رفع الحدث ارتفع عنه الحدثان.

الرابعة: أن ينوي ما يباح بالغسل فقط دون الوضوء كقراءة القرآن أو المكث في المسجد فيرتفع الحدثان.

المسألة السابعة:

إذا نوى غسلا مستحبا فهل يكفي عن الوضوء؟

نقول: نعم يكفي عن الوضوء بشرط أن يتمضمض ويستنشق.

<<  <   >  >>