للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم المسح على غطاء الرأس للمرأة]

السؤال

هل يجزئ المرأة المسح على غطاء الرأس عند الوضوء مع جزء من الشعر أم لا بد من إزالة الغطاء؟

الجواب

إذا كان الغطاء معقوداً عقداً محكماً، يعني: إذا شدت المرأة على رأسها خماراً وأحكمت شده وجعلته تحت حنكها أجزأها أن تمسح فوقه، أما إذا كان موضوعاً وضعاً كالغترة فهذه لا مشقة في أن ترفعه وتمسح الرأس، وهكذا الرجل إذا كانت عليه عمامة قد شدها وأحكم شدها، أو جعلها تحت حنكه أو بين منكبيه، وشق عليه أن يرفعها مسح فوقها، فإن كانت ملقاة كالغترة فلا مشقة عليه أن يرفعها، ويمسح ويباشر الرأس بالمسح.

<<  <  ج: ص:  >  >>