أما حكم الْمَآل إِذا تطاول الزَّمَان بَعْدَمَا فقد من وَقت وِلَادَته بِحَيْثُ لَا يعِيش مثله إِلَى ذَلِك الزَّمَان بِيَقِين أَو من حَيْثُ الْغَالِب يحكم بِمَوْتِهِ
وَتَقَع الْفرْقَة بَينه وَبَين نِسَائِهِ
وَيعتق أُمَّهَات أَوْلَاده ومدبروه
وَيقسم مَاله بَين ورثته
وَلَا يَرث هُوَ من أحد
وَلم يقدر فِي ظَاهر الرِّوَايَة تَقْديرا فِي ذَلِك
وروى ابْن زِيَاد عَن أبي حنيفَة أَنه قدر ذَلِك بِمِائَة وَعشْرين سنة من وَقت الْولادَة