للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم استخدام الحناء للرجال]

السؤال

هل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام حنى يديه ورجليه؟

الجواب

أما تحنية اليدين فهذا من التشبه بالنساء، فلا يمكن أن يفعل هذا من باب الزينة، لأن هذا فيه تشبه بالنساء، وقد أوتي بمخنث قد حنى يديه فنفاه عليه الصلاة والسلام، لكن تحنية الرجلين قد فعله عليه الصلاة والسلام علاجاً لما طلى قدميه من الأسفل، طلاها بالحناء علاجاً من آلام ألمت بقدميه، فاستعمل الحناء علاجاً للقدم، فهذا لا بأس به علاجاً وليس زينة.