للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[حكم الصلاة على الميت في القبر]

أما الصلاة على الميت في قبره فقد قلنا: إنه يُصلى على الميت في القبر إلى شهر، إلا أن الأولى أن يصلى عليه في خارج القبر، فإذا لم يصل عليه خارج القبر تجوز الصلاة عليه وهو في قبره لمدة شهر، قال ابن عباس كما في البخاري: {مر عليه الصلاة والسلام على قبر منبوذ فصفنا وصلينا وراءه} أي: أنه قبر منفرد عن المقابر.

ويتساءل ابن حجر فيقول: إلى متى يصلى على الميت؟

ولأهل العلم ثلاثة أقوال في ذلك:

الأول: أنه يصلى عليه مطلقاً متى شئت فاذهب وصلِّ عليه، وهذا قول ضعيف، لأن معنى ذلك أن نجعل المقابر مساجد؛ دائماً نصلي عليها ويمر الناس ويصلون صلاة الجنازة.

القول الثاني: أن يصلى عليه ما لم يبل جسمه أو نعلم أنه بلي جسمه، وهذا من علم الغيب، لكن أوردته لأنه ورد.

القول الثالث أنه: يصلى عليه إلى شهر وهذا هو الصحيح.

<<  <  ج:
ص:  >  >>