للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[التبكير للجمعة والغسل لها]

المسألة الأولى: طلب التبكير من عمر لـ عثمان رضي الله عن الجميع؛ فإن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنكر على عثمان بن عفان تأخره.

المسألة الثانية: التوضؤ والغسل للجمعة.

واعلم أن الغسل سنة مؤكدة، بل إن بعض أهل العلم من أهل الظاهر وغيرهم أوجبوه، وقد جاء في ترجمة سهل بن عبد الله التستري وهو من عباد الله الصالحين، وكان من رآه ذكر الله والدار الآخرة، عاش في القرن الثالث دخل على أبي داود صاحب السنن فقال: أسألك يا أبا داود مسألة.

قال: سل.

قال: أن تلبي لي ما أسألك.

قال: ألبي لك إن شاء الله.

قال: مد لي لسانك، فمدها فقبلها وقال: هذه لسان تكلمت بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقيل له: إلى متى يحمل طالب العلم المحبرة؟ قال: إلى أن يوضع رأسه في المقبرة.

وقال -وبعض أهل العلم كـ الغزالي يرفع هذا الحديث وليس بمرفوع- قال: [[مداد العلماء خير عند الله من دماء الشهداء]].

يعني الحبر الذي يكتبون به.

وليس كل طالب علم -نسأل الله السلامة والعافية- فإنه هو الذي يطلب العلم للدار الآخرة ولتقوى الله، أما الذي يطلبه للشهادة فمداده أرخص من الماء.

الشاهد: أنه خرج لصلاة الجمعة فانقطعت حذاؤه؛ فقال: الله المستعان! إنا لله وإنا إليه راجعون! لم أغتسل هذا اليوم؛ وعاد فاغتسل.

ويعلق بعض أهل العلم ويقول: إن الله عز وجل ينبه هؤلاء على أخطاء بسيطة تصدر منهم ليتنبهوا، وبعض الناس يرتكب من الجرائم كالجبال ولا ينبه عليها؛ لأنه عمي عن الطريق المستقيم.

<<  <  ج:
ص:  >  >>