للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[حكم الصلاة إلى غير سترة]

السؤال

ما حكم صلاة الفرد والإمام والمأموم بدون سترة، والمار يمر أمام المصلي في الصلاة؟

الجواب

هناك تفصيل: فالفرد والإمام لهما حكم، والمأموم له حكم؛ فالمأموم سترته إمامه، فإذا كان هناك إمام فسترته هذا الإمام، فإذا مر أحدٌ بين الصفوف فإنه لا يقطع الصفوف؛ لحديث ابن عباس في الصحيح: {تركت الأتان ترتع ودخلت في بعض الصف فلم ينكر علي أحد} لأنه قطع بعض الصفوف؛ وسترتهم هو الرسول صلى الله عليه وسلم الإمام.

وأما الفرد والإمام فلا بد من سترة, وبعضهم أوجبها، والظاهر والله أعلم عدم الوجوب، وأنها سنة مؤكدة، إذ لو كانت واجبة لبطلت كل صلاة مصلٍ لا يستتر بسترة، فالمقصود أن عليه أن يتقي الله، وهي سنة مؤكدة، وفيها أحاديث صحيحة صريحة، وأحاديث السترة ثمانية عشر حديثاً، منها صحيحٌ، وحسن، وضعيف، وباطل؛ فليعلم هذا، وهذا ليس مقام بسطها.

<<  <  ج:
ص:  >  >>